فهو مخالف للمذهب، وموافق لقول العامة، ومخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله: " يركع [1] ركعتين بفاتحة الكتاب "، فإن ظاهرها - بقرينة تعيين الفاتحة - إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعين أن يكون المراد به القيام - بعد التسليم في الركعة المرددة - إلى ركعة مستقلة، كما هو مذهب الإمامية. فالمراد ب " اليقين " - كما في " اليقين " الوارد في الموثقة الآتية [2]، على ما صرح به السيد المرتضى (رحمه الله) [3]، واستفيد من قوله (عليه السلام) في أخبار الاحتياط: إن كنت قد نقصت فكذا، وإن كنت قد أتممت فكذا [4] -: هو اليقين بالبراءة، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه. وقد أريد من " اليقين " و " الاحتياط " في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، منها: قوله (عليه السلام) في الموثقة الآتية: " إذا شككت فابن على اليقين " [5]. فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه، يراد منها: البناء على ما هو المتيقن من العدد، والتسليم عليه، مع جبره بصلاة
[1] في (ص) والتهذيب: " ركع ". [2] هي موثقة إسحاق بن عمار الآتية في الصفحة 66. [3] راجع الانتصار: 49. [4] الوسائل 5: 318، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3. [5] وهي موثقة إسحاق بن عمار الآتية في الصفحة 66.