responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 59
قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه، ولم أدر أين هو فأغسله؟
قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك.
قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ، أن أنظر فيه؟
قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك [1] الذي وقع في نفسك.
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري، لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك... الحديث " [2].
والتقريب: كما تقدم في الصحيحة الأولى [3]، وإرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا.
وأما فقه الحديث، فبيانه: أن مورد الاستدلال يحتمل وجهين:


[1] في المصدر بدل " بالشك ": " الشك ".
[2] التهذيب 1: 421، الباب 22، الحديث 1335. وأورده في الوسائل 2:
1063، الباب 42 من أبواب النجاسات، الحديث 2، و 1061، الباب 41 من
الأبواب، الحديث الأول، و 1006، الباب 7 من الأبواب، الحديث 2، و 1053،
الباب 37 من الأبواب، الحديث الأول، و 1065، الباب 44 من الأبواب،
الحديث الأول.
[3] راجع الصفحة 56.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست