responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 56
وتقرير الاستدلال: أن جواب الشرط في قوله (عليه السلام): " وإلا فإنه على يقين " محذوف، قامت العلة مقامه لدلالتها عليه، وجعلها نفس الجزاء يحتاج إلى تكلف، وإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره، مثل قوله تعالى: * (وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) * [1]، و * (إن تكفروا فإن الله غني عنكم) * [2]، و * (من كفر فإن ربي غني كريم) * [3]، و * (من كفر فإن الله غني عن العالمين) * [4]، و * (إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) * [5]، و * (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) * [6]، و * (إن يكذبوك فقد كذبت) * [7]، إلى غير ذلك.
فمعنى الرواية: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه في السابق، وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين، يكون قوله (عليه السلام): " ولا ينقض اليقين " بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة.
هذا، ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في " اليقين " للجنس، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى - المنضمة إلى الصغرى - " ولا ينقض


[1] طه: 7.
[2] الزمر: 7.
[3] النمل: 40.
[4] آل عمران: 97.
[5] الأنعام: 89.
[6] يوسف: 77.
[7] فاطر: 4.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست