كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، وقد اختلف في صحة الاستدلال به لإفادته الظن، وعدمها لعدم إفادته [1]، انتهى. والتحقيق: أن محل الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبد والطريق الظاهري، عم صورة الظن الغير المعتبر بالخلاف. وإن كان من باب إفادة الظن - كما صرح به شارح المختصر - فإن كان من باب الظن الشخصي، كما يظهر من كلمات بعضهم - كشيخنا البهائي في الحبل المتين [2] وبعض من تأخر عنه [3] - كان محل الخلاف في غير صورة الظن بالخلاف، إذ مع وجوده لا يعقل ظن البقاء، وإن كان من باب إفادة نوعه الظن لو خلي وطبعه - وإن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظن - عم الخلاف صورة الظن بالخلاف أيضا. ويمكن أن يحمل كلام العضدي على إرادة أن الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظن عند فرض عدم الظن بالخلاف، وسيجئ زيادة توضيح لذلك [4] إن شاء الله. الثالث: من حيث إن الشك في بقاء المستصحب: قد يكون من جهة المقتضي، والمراد به: الشك من حيث استعداده
[1] شرح مختصر الأصول 2: 453. [2] تقدم كلامه في الصفحة 21. [3] يعني به شارح الدروس، المحقق الخوانساري، انظر الصفحة 22. [4] انظر الصفحة 87.