responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 410
من باب التعبد لا من باب الطريقية [1] - بل لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد اليقينين [2] يوجب خروجهما عن مدلول " لا تنقض "، لأن قوله: " لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله " يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، ولا إبقاء أحدهما المعين، لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح، وأما أحدهما المخير فليس من أفراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج، فإذا خرجا لم يبق شئ. وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة [3]، وأن قوله (عليه السلام): " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام " لا يشمل شيئا من المشتبهين.
وربما يتوهم: أن عموم دليل الاستصحاب نظير قوله: " أكرم العلماء "، و " أنقذ كل غريق "، و " اعمل بكل خير "، في أنه إذا تعذر العمل بالعام في فردين متنافيين لم يجز طرح كليهما، بل لا بد من العمل بالممكن - وهو أحدهما تخييرا - وطرح الآخر، لأن هذا غاية المقدور، ولذا ذكرنا في باب التعارض [4]: أن الأصل في الدليلين المتعارضين مع فقد الترجيح التخيير بالشرط المتقدم لا التساقط. والاستصحاب أيضا


[1] لم ترد " إذا كان اعتبارهما من باب التعبد لا من باب الطريقية " في (ظ).
[2] كذا في (ت) و (ه‌)، وفي غيرهما بدل " اليقينين ": " الضدين ".
[3] راجع مبحث الاشتغال 2: 201 و 211.
[4] انظر مباحث التعادل والتراجيح 4: 35 - 37.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست