responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 41
الثالث:
أن دليل المستصحب: إما أن يدل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية، وإما أن لا يدل. وقد فصل بين هذين القسمين المحقق في المعارج، والمحقق الخوانساري في شرح الدروس، فأنكرا الحجية في الثاني واعترفا بها في الأول، مطلقا كما يظهر من المعارج [1]، أو بشرط كون الشك في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس [2].
وتخيل بعضهم [3] - تبعا لصاحب المعالم [4] -: أن قول المحقق (قدس سره) موافق للمنكرين، لأن محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لولا الشك في الرافع. وهو غير بعيد بالنظر إلى كلام السيد [5] والشيخ [6] وابن زهرة [7] وغيرهم، حيث إن المفروض في كلامهم هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني ولو مع فرض عدم الرافع.


[1] المعارج: 209 - 210.
[2] انظر الصفحة 50 و 169.
[3] مثل: الفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط): الورقة 130.
[4] المعالم: 235.
[5] الذريعة 2: 830.
[6] العدة 2: 756 - 758.
[7] الغنية (الجوامع الفقهية): 486.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست