responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 392
- على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقا [1]، من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما يثبته القاعدة - فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.
وحاصله: أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.
الثالث: [تعارض قاعدة] [2] التخيير [مع الاستصحاب] [3] ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه، إذ لا يبقى معه التحير الموجب للتخيير. فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال، ولذا فرع الإمام (عليه السلام) قوله:
" صم للرؤية وأفطر للرؤية " على قوله: " اليقين لا يدخله الشك " [4].


[1] راجع الصفحة 219 - 220.
[2] و (3) الزيادة منا.
[4] تقدم الحديث في الصفحة 71.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست