responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 374
- كأصالة عدم البلوغ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن - فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب، خصوصا العلامة [1] وبعض من تأخر عنه [2].
والتحقيق: أنه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر - كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر [3] - فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات.
وإن جعلناه من الأصول:
فإن أريد بالصحة في قولهم: " إن الأصل الصحة " نفس ترتب الأثر، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعي عليها، لأنه مزيل بالنسبة إليها.


[1] فقد صرح في باب البيع بالرجوع إلى أصالة الصحة في مسألة الاختلاف في
البيع بالحر أو العبد، انظر قواعد الأحكام 2: 96، وبالتوقف في مسألة ما لو
ادعى الصغر أو الجنون، انظر نفس المصدر، وبتقدم أصالة عدم البلوغ على
أصالة الصحة في باب الضمان، كما تقدم في الصفحة 358 - 359، وبتعارضهما
والرجوع إلى أصالة البراءة في بعض كلماته، على ما حكى عنه القطب، كما
تقدم في الصفحة 359 - 360.
[2] مثل: المحقق الثاني، حيث حكم بأصالة الصحة في باب البيع في مسألتي
الاختلاف في البيع بالحر أو العبد، وما لو ادعى الصغر أو الجنون، كما تقدم في
الصفحة 359، وبالتفصيل بين استكمال الأركان وعدمه في بابي الضمان والإجارة،
كما تقدم في الصفحة 357 - 358، وبالتوقف في باب الإقرار في مسألة
الاختلاف في البلوغ، انظر جامع المقاصد 9: 202 و 203.
[3] كما تقدم في الصفحة 355.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست