responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 373
السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب، فنقول:
أما تقديمه على استصحاب الفساد وما في معناه [1] فواضح، لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها، ناش عن الشك في سببية هذا الفعل وتأثيره، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا، الحاكم على أصالة بقاء الطهارة [2].
وأما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد


[1] في (ت) و (ه‌) بدل " ما في معناه ": " نحوه ".
[2] لم ترد " لأن الشك - إلى - بقاء الطهارة " في (ظ)، وفي (ت) كتب عليها:
" نسخة "، وورد بدلها فيها: " لأن هذا الأصل إن كان من الظواهر المعتبرة فهو
كاليد دليل اجتهادي لا يقاومه الاستصحاب، وإن كان أصلا تعبديا فهو حاكم
على أصالة الفساد، لأن مرجعها إلى استصحاب عدم تحقق الأثر عقيب الفعل
المشكوك في تأثيره فإذا ثبت التأثير شرعا بهذا الأصل فيترك العدم السابق ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست