responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 367
الرابع أن مقتضى الأصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده. فلو صلى شخص على ميت سقط عنه، ولو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته وإن شك في شروط الغسل - من إطلاق الماء، ووروده على النجاسة - لا إن علم بمجرد غسله، فإن الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح وفاسد، ولذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حج، ولم يعلم قصده تحقق [1] هذه العبادات، لم يحمل على ذلك. نعم، لو أخبر بأنه كان بعنوان تحققه [2] أمكن قبول قوله، من حيث إنه مخبر عادل، أو من حيثية أخرى.
وقد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميت بحمله على الصحيح، وبين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة، فإن المشهور عدم الاكتفاء بها إلا أن يكون عادلا.
ولو فرق بينهما بأنا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام


[1] في (ظ) بدل " تحقق ": " لحقيقة ".
[2] في (ظ) بدل " تحققه ": " الحقيقة ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست