ومنها: قوله تعالى: * (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) * [1]، فإن ظن السوء إثم، وإلا لم يكن شئ من الظن إثما. ومنها: قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * [2]، بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فساده، لأنه المتيقن. وكذا قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * [3]. والاستدلال به يظهر من المحقق الثاني، حيث تمسك في مسألة بيع الراهن مدعيا لسبق إذن المرتهن، وأنكر المرتهن السبق: بأن الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد [4]. لكن لا يخفى ما فيه من الضعف. وأضعف منه: دعوى دلالة الآيتين الأوليتين. وأما السنة: فمنها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا " [5].
[1] الحجرات: 12. [2] المائدة: 1. [3] النساء: 29. [4] جامع المقاصد 5: 162. [5] الوسائل 8: 614، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3، والكافي 2: 362، باب التهمة وسوء الظن، الحديث 3، وفيهما بدل " سبيلا ": " محملا ".