responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 344
الموضع السابع الظاهر أن المراد بالشك في موضوع [1] هذا الأصل، هو الشك الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.
فلو علم كيفية غسل اليد، وأنه كان بارتماسها في الماء، لكن شك في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا، ففي الحكم بعدم الالتفات، وجهان: من إطلاق بعض الأخبار، ومن التعليل بقوله: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " [2]، فإن التعليل يدل على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال، فيدل على نفيه عن غير مورد العلة.
نعم، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا، أو تركه تعمدا، و [3] التعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدمة [4] يدل على نفي الاحتمالين.
ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن، ففي شمول الأخبار له، الوجهان. نعم، قد يجري هنا أصالة عدم الحائل، فيحكم بعدمه حتى لو لم يفرغ عن الوضوء، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل، لكنه من الأصول المثبتة. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الأمور المتقدمة [5].


[1] في (ظ): " موضع ".
[2] تقدم الحديث في الصفحة 325.
[3] في (ص) بدل " و ": " إذ "، وفي (ت): " أو ".
[4] في الصفحة 342 - 343.
[5] راجع الصفحة 245.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست