responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 337
لم تجزه ": أن حكم الوضوء من باب القاعدة، لا خارج عنها، بناء على عود ضمير " غيره " إلى الوضوء، لئلا يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء، وحينئذ فقوله (عليه السلام): " إنما الشك " مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء العمل، وأنه إنما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه.
هذا، ولكن الاعتماد على ظاهر [1] ذيل الرواية مشكل، من جهة أنه يقتضي بظاهر الحصر أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد، مضافا إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه، لأنه باعتبار أنه شك في وجود شئ بعد تجاوز محله يدخل في الأخبار السابقة، ومن حيث إنه شك في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر.
ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال: إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه - وهي الطهارة - فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة، ولا يلاحظ بعض أجزائه - كغسل اليد مثلا - شيئا مستقلا يشك في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل.
وبالجملة: فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع


[1] لم ترد " ظاهر " في (ظ).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست