الموضع الرابع قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنهم أجمعوا [1] على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر، وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم [2] على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق، كالعلامة [3] والشهيدين [4] والمحقق الثاني [5]، ونص غير واحد من هؤلاء [6] على كون التيمم كذلك. وكيف كان، فمستند الخروج - قبل الإجماع - الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة. إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة [7] - وهي قوله (عليه السلام): " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ
[1] انظر الجواهر 2: 354. [2] لعله صاحب الرياض في الرياض 1: 277، ولكنه صرح بذلك في الغسل دون التيمم. [3] التذكرة 1: 212، وفي غير (ر) زيادة: " وولده ". [4] انظر تمهيد القواعد: 305، ولم نعثر على ذلك في ما بأيدينا من كتب الشهيد الأول (قدس سره). [5] جامع المقاصد 1: 237. [6] انظر التذكرة 1: 212، وجامع المقاصد 1: 238. [7] المتقدمة في الصفحة 326.