responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 336
الموضع الرابع قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنهم أجمعوا [1] على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر، وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم [2] على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق، كالعلامة [3] والشهيدين [4] والمحقق الثاني [5]، ونص غير واحد من هؤلاء [6] على كون التيمم كذلك.
وكيف كان، فمستند الخروج - قبل الإجماع - الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة. إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة [7] - وهي قوله (عليه السلام): " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ


[1] انظر الجواهر 2: 354.
[2] لعله صاحب الرياض في الرياض 1: 277، ولكنه صرح بذلك في الغسل
دون التيمم.
[3] التذكرة 1: 212، وفي غير (ر) زيادة: " وولده ".
[4] انظر تمهيد القواعد: 305، ولم نعثر على ذلك في ما بأيدينا من كتب الشهيد
الأول (قدس سره).
[5] جامع المقاصد 1: 237.
[6] انظر التذكرة 1: 212، وجامع المقاصد 1: 238.
[7] المتقدمة في الصفحة 326.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست