responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 33
بالثاني، ونسب إلى آخر العكس، حكاهما الفاضل القمي في القوانين [1].
وفيه نظر، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره، فنقول: الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع، كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيره بنفسه، وأخرى يراد به ما يعم الحكم الجزئي الخاص في الموضوع الخاص، كطهارة هذا الثوب ونجاسته، فإن الحكم بهما - من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته - ليس وظيفة للشارع. نعم، وظيفته إثبات الطهارة كلية [2] لكل شئ شك في ملاقاته للنجس وعدمها.
وعلى الإطلاق الأول جرى الأخباريون، حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى، وجعله الاسترآبادي من أغلاط من تأخر عن المفيد، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته [3] وغيرهما مما شك فيه من الأحكام الجزئية لأجل الاشتباه في الأمور الخارجية [4].
وصرح المحدث الحر العاملي: بأن أخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره في نفس الحكم الشرعي، وإنما تدل على اعتباره في موضوعاته ومتعلقاته [5].


[1] القوانين 2: 57.
[2] في (ت) و (ر): " الكلية ".
[3] الفوائد المدنية: 143.
[4] الفوائد المدنية: 148.
[5] الفوائد الطوسية: 208، والفصول المهمة في أصول الأئمة: 250.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست