responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 32
الثاني بذلك استصحاب عدم المخصص والمقيد [1].
والتحقيق: أن اعتبار الاستصحاب - بمعنى التعويل في تحقق شئ في الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه - مختلف فيه، من غير فرق بين الوجودي والعدمي. نعم، قد يتحقق في بعض الموارد قاعدة أخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة، ك‌ " قاعدة قبح التكليف من غير بيان "، أو " عدم الدليل دليل العدم "، أو " ظهور الدليل الدال على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه "، أو غير ذلك، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.
ثم إنا لم نجد في أصحابنا من فرق بين الوجودي والعدمي. نعم، حكى شارح الشرح [2] هذا التفصيل عن الحنفية.
الوجه الثاني:
أن المستصحب قد يكون حكما شرعيا، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه، وقد يكون غيره، كاستصحاب الكرية، والرطوبة، والوضع الأول عند الشك في حدوث النقل أو في تأريخه.
والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين.
نعم، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأول والاعتراف


[1] في (ظ): " عدم التخصيص والتقييد "، وانظر الحدائق 1: 52، والدرر
النجفية: 34.
[2] أي التفتازاني، وقد تقدم كلامه في الصفحة 28.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست