responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 319
بعض الأصول الاخر. والظاهر أن الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل.
ومصاديق الأدلة والأمارات في الأحكام والموضوعات واضحة غالبا.
وقد يختفي [1]، فيتردد الشئ بين كونه دليلا وبين كونه أصلا، لاختفاء كون اعتباره من حيث كونه ناظرا إلى الواقع، أو من حيث هو، كما في اليد المنصوبة دليلا على الملك، وكذلك أصالة الصحة عند الشك في عمل نفسه بعد الفراغ، وأصالة الصحة في عمل الغير.
وقد يعلم عدم كونه ناظرا إلى الواقع وكاشفا عنه وأنه من القواعد التعبدية، لكن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب، لأنا قد ذكرنا: أنه قد يكون الشئ الغير الكاشف منصوبا من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع، إلا أن الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه.


[1] كذا في النسخ، والمناسب: " تختفي " لرجوع الضمير إلى مصاديق.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست