ففي ما نحن فيه [1]، إذا قال الشارع: " اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك " - والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب - فإن الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبينة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة، التي منها استصحاب الطهارة [2]. وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص [3]، بناء على أن المراد من " الشك " عدم الدليل والطريق، والتحير في العمل، ومع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة. وإن شئت قلت [4]: إن المفروض دليلا قطعي الاعتبار، فنقض الحالة السابقة به نقض باليقين. وفيه: أنه لا يرتفع التحير ولا يصير الدليل الاجتهادي قطعي الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلا بعد إثبات كون مؤداه حاكما على مؤدى الاستصحاب، وإلا أمكن أن يقال: إن مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها،
[1] لم ترد " وسيجئ - إلى - ما نحن فيه " في (ظ). [2] وردت في (ظ) بدل عبارة " حكم في - إلى - الطهارة " ما يلي: " جعل الاحتمال المطابق للبينة بمنزلة اليقين الذي ينتقض به اليقين السابق، وجعل أيضا الاحتمال المخالف للبينة كالمعدوم، فكأنه لا شك حتى يرجع فيه إلى الاستصحاب، فكأنه قال: لا يحكم على هذا الشك بحكمه المقرر في قاعدة الاستصحاب، وافرضه كالعدم ". [3] كذا في (ت) و (ه)، وفي غيره: " التخصيص ". [4] في (ت) و (ه) زيادة: " المراد به عدم اليقين الظاهري فإن... "، لكن في (ت) بدل " الظاهري ": " الظاهر ".