responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 315
ففي ما نحن فيه [1]، إذا قال الشارع: " اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك " - والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب - فإن الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبينة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبينة، التي منها استصحاب الطهارة [2].
وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص [3]، بناء على أن المراد من " الشك " عدم الدليل والطريق، والتحير في العمل، ومع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة. وإن شئت قلت [4]: إن المفروض دليلا قطعي الاعتبار، فنقض الحالة السابقة به نقض باليقين.
وفيه: أنه لا يرتفع التحير ولا يصير الدليل الاجتهادي قطعي الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلا بعد إثبات كون مؤداه حاكما على مؤدى الاستصحاب، وإلا أمكن أن يقال: إن مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها،


[1] لم ترد " وسيجئ - إلى - ما نحن فيه " في (ظ).
[2] وردت في (ظ) بدل عبارة " حكم في - إلى - الطهارة " ما يلي: " جعل
الاحتمال المطابق للبينة بمنزلة اليقين الذي ينتقض به اليقين السابق، وجعل أيضا
الاحتمال المخالف للبينة كالمعدوم، فكأنه لا شك حتى يرجع فيه إلى
الاستصحاب، فكأنه قال: لا يحكم على هذا الشك بحكمه المقرر في قاعدة
الاستصحاب، وافرضه كالعدم ".
[3] كذا في (ت) و (ه‌)، وفي غيره: " التخصيص ".
[4] في (ت) و (ه‌) زيادة: " المراد به عدم اليقين الظاهري فإن... "، لكن في (ت)
بدل " الظاهري ": " الظاهر ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست