responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 308
بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشك في تلك الأخبار [1].
ودعوى: أن اليقين بكل من الاعتبارين فرد من اليقين، وكذلك الشك المتعلق فرد من الشك، فكل فرد لا ينقض بشكه.
مدفوعة: بما تقدم [2]، من أن [3] تعدد اللحاظ والاعتبار في المتيقن السابق، بأخذه تارة مقيدا بالزمان السابق وأخرى بأخذه مطلقا، لا يوجب تعدد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر، بل الخبر بمثابة أن يقال: من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشك فيه، فليمض على يقينه بذلك، فافهم [4].
ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين، فلا بد أن يخص [5] مدلولها بقاعدة الاستصحاب، لورودها في موارد تلك القاعدة، كالشك في الطهارة من الحدث والخبث، ودخول هلال شهر رمضان أو شوال.
هذا كله، لو أريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقن عند


[1] في (ص) كتب على " والمفروض - إلى - تلك الأخبار ": " زائد "، وفي (ه‌):
" نسخة بدل ".
[2] راجع الصفحة 306.
[3] في (ر) و (ظ) بدل " بما تقدم من أن ": " بأن ".
[4] في (ر) و (ص) زيادة: " فإنه لا يخلو عن دقة ".
[5] في (ر)، (ظ)، (ه‌) ونسخة بدل (ص): " يختص ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست