الأمر الثاني عشر أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة. ويدل عليه وجوه: الأول: الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. الثاني: أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي، وهو خلاف اليقين، كما في الصحاح [1]. ولا خلاف فيه ظاهرا [2]. ودعوى: انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص، وهو الاحتمال المساوي، لا شاهد لها، بل يشهد بخلافها - مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعم [3] - موارد من الأخبار: منها: مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار.
[1] الصحاح 4: 1594، مادة " شكك ". [2] انظر المصباح المنير: 320، مادة " شكك ". [3] انظر الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2، 4، 5، والصفحة 337، الباب 23 منها، الحديث 9.