responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 285
الأمر الثاني عشر أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.
ويدل عليه وجوه:
الأول: الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.
الثاني: أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي، وهو خلاف اليقين، كما في الصحاح [1]. ولا خلاف فيه ظاهرا [2].
ودعوى: انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص، وهو الاحتمال المساوي، لا شاهد لها، بل يشهد بخلافها - مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعم [3] - موارد من الأخبار:
منها: مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار.


[1] الصحاح 4: 1594، مادة " شكك ".
[2] انظر المصباح المنير: 320، مادة " شكك ".
[3] انظر الوسائل 5: 329، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة،
الحديث 2، 4، 5، والصفحة 337، الباب 23 منها، الحديث 9.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست