responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 282
المتصف بها، كشف عن صحة الأول من الأخيرين [1].
لكن الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفية المذكورة، إلا أن الظاهر أن استصحاب الكرية من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب، والظاهر عدم الفرق.
ثم إنه لا فرق - بناء على جريان الاستصحاب - بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف، كما إذا زالت الشمس متمكنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها، وبين ما إذا فقده قبل الزوال، لأن المستصحب هو الوجوب النوعي المنجز على تقدير اجتماع شرائطه، لا الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا. نعم، هنا أوضح.
وكذا لا فرق - بناء على عدم الجريان - بين ثبوت جزئية المفقود بالدليل الاجتهادي، وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال.
وربما يتخيل: أنه لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني، لأن وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن إلا لوجوب الخروج عن عهدة التكليف، وهذا بعينه مقتض لوجوب الاتيان بالباقي بعد تعذر الجزء.
وفيه: ما تقدم [2]، من أن وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنما هو بحكم العقل لا بالاستصحاب، والاستصحاب لا ينفع إلا


[1] في (ر) و (ص) زيادة: " وقد عرفت أنه لولا المسامحة العرفية في المستصحب
وموضوعه لم يتم شئ من الوجهين "، وفي نسخة بدل (ص) بعد " من
الوجهين " زيادة: " وأما الوجه الثالث، فهو مبني على الأصل المثبت، وستعرف
بطلانه، فتعين الوجه الثاني ".
[2] راجع الصفحة 220.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست