responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 278
غيره من الأصول [1]. نعم، لو فرض الاستناد في أصالة الحلية إلى عموم " حل الطيبات " و " حل الانتفاع بما في الأرض "، كان استصحاب حرمة العصير في [2] المثالين الأخيرين مثالا لمطلبه، دون المثال الأول، لأنه من قبيل الشك في موضوع الحكم الشرعي، لا في نفسه. ففي الأول يستصحب عنوان الخاص، وفي الثاني يستصحب حكمه، وهو الذي يتوهم كونه مخصصا للعموم دون الأول.
ويمكن توجيه كلامه (قدس سره): بأن مراده من العمومات - بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف - هي عمومات الأصول، ومراده بالتخصيص للعمومات [3] ما يعم الحكومة - كما ذكرنا في أول أصالة البراءة [4] - وغرضه: أن مؤدى الاستصحاب في كل مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشك، فلما كان [5] دليل المستصحب أخص من الأصول سمي تقدمه عليها تخصيصا، فالاستصحاب في ذلك متمم لحكم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق. وكذلك الاستصحاب بالنسبة إلى العمومات الاجتهادية، فإنه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله - والمفروض أن الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدليل في اللاحق - فكأنه أيضا مخصص، يعني موجب للخروج عن حكم العام، فافهم.


[1] انظر الصفحة 387.
[2] في (ت) كتب على " كان استصحاب حرمة العصير في ": " نسخة "، وفي (ه‌)
كتب عليها: " زائد "، وورد بدلها فيهما: " أمكن جعل ".
[3] لم ترد " للعمومات " في (ظ).
[4] راجع مبحث البراءة 2: 11 - 13.
[5] كذا في (ف)، وفي غيرها بدل " فلما كان ": " فكما أن ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست