الأمر العاشر أن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق: إما أن يكون مبينا لثبوت الحكم في الزمان الثاني، كقوله: " أكرم العلماء في كل زمان "، وكقوله: " لا تهن فقيرا "، حيث إن النهي للدوام. وإما أن يكون مبينا لعدمه، نحو: " أكرم العلماء إلى أن يفسقوا "، بناء على مفهوم الغاية. وإما أن يكون غير مبين لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا: إما لإجماله، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل، مع تردد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة. وإما لقصور دلالته، كما إذا قال: " إذا تغير الماء نجس "، فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان، فإن الإجماع لا يشمل ما [1] بعد ذلك الزمان. ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث. وأما القسم الثاني، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه،