responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 273
الأمر العاشر أن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق:
إما أن يكون مبينا لثبوت الحكم في الزمان الثاني، كقوله: " أكرم العلماء في كل زمان "، وكقوله: " لا تهن فقيرا "، حيث إن النهي للدوام.
وإما أن يكون مبينا لعدمه، نحو: " أكرم العلماء إلى أن يفسقوا "، بناء على مفهوم الغاية.
وإما أن يكون غير مبين لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا:
إما لإجماله، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل، مع تردد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة.
وإما لقصور دلالته، كما إذا قال: " إذا تغير الماء نجس "، فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان، فإن الإجماع لا يشمل ما [1] بعد ذلك الزمان.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث.
وأما القسم الثاني، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه،


[1] " ما " من (ه‌) و (ت).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست