responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 255
الأمر الثامن قد يستصحب صحة العبادة عند الشك في طرو مفسد، كفقد ما يشك في اعتبار وجوده في العبادة، أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه.
وقد اشتهر التمسك بها بين الأصحاب، كالشيخ [1] والحلي [2] والمحقق [3] والعلامة [4] وغيرهم [5].
وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه: أنه لا شك ولا ريب في أن المراد بالصحة المستصحبة ليس صحة مجموع العمل، لأن الفرض التمسك به عند الشك في الأثناء.
وأما صحة الأجزاء السابقة فالمراد بها: إما موافقتها للأمر المتعلق بها، وإما ترتب الأثر عليها:


[1] انظر الخلاف 3: 150، والمبسوط 2: 147.
[2] انظر السرائر 1: 220.
[3] انظر المعتبر 1: 54.
[4] انظر نهاية الإحكام 1: 538، وتذكرة الفقهاء 1: 24.
[5] كالشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 273.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست