responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 25
ثم المعتبر هو الشك الفعلي الموجود حال الالتفات إليه، أما لو لم يلتفت [1] فلا استصحاب وإن فرض الشك فيه على فرض الالتفات.
فالمتيقن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشك، جرى الاستصحاب في حقه، فلو غفل عن ذلك وصلى بطلت صلاته، لسبق الأمر بالطهارة [2]، ولا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل، لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ، لا الموجود من قبل [3].
نعم [4]، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى، ثم التفت وشك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا، جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ، لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه بدونها.
نعم، هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة، لولا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه، فافهم [5].


[1] في (ظ) و (ه‌) زيادة: " إليه ".
[2] لم ترد " لسبق الأمر بالطهارة " في (ظ).
[3] لم ترد " لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل " في (ظ).
[4] في (ت)، (ظ) و (ه‌) بدل " نعم ": " و ".
[5] في (ظ) بدل " لحدوث - إلى - فافهم " ما يلي: " ولا يجري الاستصحاب، لأن
الاستصحاب قبل دخوله في العمل لم ينعقد، لعدم الشك الفعلي وإن كان غير
عالم بالحال، وبعد الفراغ غير معتبر، لورود قاعدة الصحة عليه، فافهم ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست