responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 242
الجاني نفي السلامة أصلا. وأما لو ادعى زوالها طارئا، فالأقرب أن القول قول المجني عليه [1]، انتهى.
ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامة.
والظاهر أن مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ (رحمه الله) في الخلاف [2] في نظير المسألة، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صحة العضو المقطوع وعيبه، فإنه قوى عدم ضمان الصحيح.
ومنها: ما ذكره جماعة [3] - تبعا للمبسوط [4] والشرائع [5] - في اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبله.
إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.
لكن المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت.
فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة على ضرب اللفاف [6]


[1] التحرير 2: 261.
[2] الخلاف 5: 203.
[3] انظر المسالك 2: 385، وكشف اللثام 2: 480، والجواهر 42: 416
و 417.
[4] المبسوط 7: 106.
[5] الشرائع 4: 240.
[6] المراد به اللفافة.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست