responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 229
ثم إن جماعة [1] رتبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد [2] الشك - تبعا لتمهيد القواعد [3] - ثمرات:
منها: إثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى - حكاية عن تكليف أهل الكتاب -: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) * [4].
ويرد عليه - بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كل واجب، وإنما تدل على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك، وبعبارة أخرى: وجوب التوحيد، كما أوضحنا ذلك في باب النية من الفقه [5] -: أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخلاص في واجباتهم، لا على وجوب [6] الإخلاص عليهم في كل واجب، وفرق بين وجوب كل شئ عليهم لغاية الإخلاص، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب.
وظاهر الآية هو الأول، ومقتضاه: أن تشريع الواجبات لأجل تحقق العبادة على وجه الإخلاص، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي


[1] كالمحقق القمي في القوانين 1: 495، وصاحب الفصول في الفصول: 315.
[2] في (ص): " موارد ".
[3] تمهيد القواعد: 239 - 241.
[4] البينة: 5.
[5] انظر كتاب الطهارة للمصنف 2: 11 - 13.
[6] لم ترد " لا على وجوب " في (ظ)، وورد بدلها: " فإن وجبت علينا وجب
فيها ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست