أم لا، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟ ظاهر سيد مشايخنا [1] في المناهل - وفاقا لما حكاه عن والده (قدس سره) [2] في الدرس -: عدم اعتبار الاستصحاب الأول، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني. قال في المناهل - في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي [3] على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة -: إنه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو [4] حكم وضعي أو تكليفي [5] في زمان من الأزمنة قطعا، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا [6] يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديري باطل، وقد صرح بذلك الوالد العلامة (قدس سره) في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة [7]. انتهى كلامه، رفع مقامه. أقول: لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب
[1] هو السيد محمد الطباطبائي، الملقب بالمجاهد. [2] هو السيد علي الطباطبائي، صاحب الرياض. [3] الملقب ببحر العلوم، انظر المصابيح (مخطوط): 447. [4] في المصدر بدل " أو ": " من ". [5] في المصدر زيادة: " أو موضوع ". [6] في المصدر بدل " ولا ": " فلا ". [7] المناهل: 652 (كتاب الأطعمة والأشربة).