responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 222
أم لا، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟
ظاهر سيد مشايخنا [1] في المناهل - وفاقا لما حكاه عن والده (قدس سره) [2] في الدرس -: عدم اعتبار الاستصحاب الأول، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.
قال في المناهل - في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي [3] على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة -:
إنه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو [4] حكم وضعي أو تكليفي [5] في زمان من الأزمنة قطعا، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا [6] يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديري باطل، وقد صرح بذلك الوالد العلامة (قدس سره) في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة [7]. انتهى كلامه، رفع مقامه.
أقول: لا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحب


[1] هو السيد محمد الطباطبائي، الملقب بالمجاهد.
[2] هو السيد علي الطباطبائي، صاحب الرياض.
[3] الملقب ببحر العلوم، انظر المصابيح (مخطوط): 447.
[4] في المصدر بدل " أو ": " من ".
[5] في المصدر زيادة: " أو موضوع ".
[6] في المصدر بدل " ولا ": " فلا ".
[7] المناهل: 652 (كتاب الأطعمة والأشربة).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست