responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 22
فشيئا، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان، بل ربما يصير الراجح مرجوحا، كما إذا توضأ عند الصبح وذهل عن التحفظ، ثم شك عند المغرب في صدور الحدث منه، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. والحاصل: أن المدار على الظن، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف [1]. انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه.
ويظهر من شارح الدروس ارتضاؤه، حيث قال بعد حكاية هذا الكلام:
ولا يخفى أن هذا إنما يصح لو بنى المسألة على أن ما تيقن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظن طرو ما يزيله، يحصل الظن ببقائه، والشك في نقيضه لا يعارضه، إذ الضعيف لا يعارض القوي.
لكن، هذا البناء ضعيف جدا، بل بناؤها على الروايات مؤيدة بأصالة البراءة في بعض الموارد، وهي تشمل الشك والظن معا، فإخراج الظن منها [2] مما لا وجه له أصلا [3]، انتهى كلامه.
ويمكن استظهار ذلك من الشهيد (قدس سره) في الذكرى حيث ذكر أن:
قولنا: " اليقين لا ينقضه الشك "، لا نعني به اجتماع اليقين والشك، بل المراد أن اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني، لأصالة بقاء ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظن


[1] الحبل المتين: 37.
[2] كذا في (ر) ونسختي بدل (ت) و (ص)، وهو الأصح، وفي (ت)، (ظ) و (ص)
والمصدر بدل " منها ": " عنه ".
[3] مشارق الشموس: 142.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست