وأما موضوعه - كالضرر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدم - فالذي ينبغي أن يقال فيه: إن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن عمل به هنا، لأنه يظن الضرر بالاستصحاب، فيحمل عليه الحكم العقلي إن كان موضوعه أعم من القطع والظن، كما في مثال الضرر [1]. وإن اعتبر من باب التعبد - لأجل الأخبار - فلا يجوز العمل به، للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع [2]. مثلا: إذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم بالاستصحاب، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعية المجعولة للضرر على مورد الشك، وأما الحكم العقلي [3] بالقبح والحرمة [4] فلا يثبت إلا مع إحراز الضرر [5]. نعم، يثبت الحرمة الشرعية بمعنى نهي الشارع ظاهرا [6]، ولا منافاة بين انتفاء
[1] لم ترد " إن كان - إلى - الضرر " في (ظ)، وفي (ت) و (ص) كتب فوقها: " نسخة ". [2] لم ترد " فلا يجوز - إلى - مع القطع " في (ظ)، وفي (ت) و (ص) كتب عليها: " نسخة "، وورد بدلها في هذه النسخ ما يلي: " فلا يثبت إلا الآثار الشرعية المجعولة القابلة للجعل الظاهري، وتعبد الشارع بالحكم العقلي يخرجه عن كونه حكما عقليا "، لكن شطب عليها في (ت). [3] في (ص): " حكم العقل ". [4] لم ترد " الحرمة " في (ر). [5] في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل " مع إحراز الضرر ": " بذلك ". [6] في (ر) و (ص) زيادة: " لثبوتها سابقا ولو بواسطة الحكم العقلي "، وفي (ص) بدل " سابقا ": " ظاهرا "، وكتبت على هذه الزيادة فيها: " نسخة ".