responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 20
إن استصحاب الحكم المخالف للأصل في شئ، دليل شرعي رافع لحكم الأصل، ومخصص لعمومات الحل - إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله [1] -: وليس عموم قولهم (عليهم السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئياته، إلا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة [2]، انتهى.
أقول: معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص - كاستصحاب نجاسة الماء المتغير - ليس إلا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا، وهل هذا إلا نفس الحكم الشرعي؟! وهل الدليل عليه إلا قولهم (عليهم السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " [3]؟! وبالجملة: فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات.
هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي.
وأما الجاري في الشبهة الموضوعية - كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق عمرو وطهارة بدنه - فلا إشكال في كونه حكما فرعيا، سواء كان التكلم فيه من باب الظن، أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار، لأن التكلم فيه على الأول، نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات، ك‌ " يد المسلمين " و " سوقهم " و " البينة " و " الغلبة " ونحوها في الشبهات الخارجية. وعلى الثاني، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ، ونحو ذلك.


[1] انظر الصفحة 276 و 277.
[2] فوائد السيد بحر العلوم: 116 - 117.
[3] الوسائل 1: 174، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست