responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 177
لم يعلم أنه ثابت دائما، أو في بعض الأوقات إلى غاية معينة محدودة، أم لا؟ وفائدته [1] أنه إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.
ثم لا يخفى: أن الفرق الذي ذكرنا - من أن إثبات مثل هذا بمجرد الخبر مشكل، مع انضمام أن الظهور [2] في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأول، وأن اليقين لا ينقض بالشك - قد يقال: إن ظاهره أن يكون اليقين حاصلا - لولا الشك - باعتبار دليل دال على الحكم في غير صورة ما شك فيه، إذ لو فرض عدم دليل لكان نقض اليقين - حقيقة - باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم، لا الشك، كأنه يصير قريبا. ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كل من القسمين، بل في الأمور الخارجية أيضا [3]. انتهى كلامه، رفع مقامه.
أقول: لقد أجاد فيما أفاد، وجاء بما فوق المراد، إلا أن في كلامه مواقع للتأمل، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه، فنقول:
قوله: " وذهب بعضهم إلى حجيته في القسم الأول ".
ظاهره - كصريح ما تقدم منه في حاشيته الأخرى - وجود القائل بحجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الجزئية كطهارة هذا الثوب، والكلية كنجاسة المتغير بعد زوال التغير، وعدم الحجية في الأمور الخارجية، كرطوبة الثوب وحياة زيد.


[1] في المصدر زيادة: " حينئذ ".
[2] في المصدر بدل " الظهور ": " اليقين ".
[3] شرح الوافية (مخطوط): 339 - 341.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست