responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 146
وبه يندفع ما يقال: إنه كما يمكن أن يجعل الزمان ظرفا للفعل، بأن يقال: إن التبريد في زمان الصيف مطلوب، فلا يجري الاستصحاب إذا شك في مطلوبيته في زمان آخر، أمكن أن يقال: إن التبريد مطلوب في الصيف، على أن يكون الموضوع نفس التبريد والزمان قيدا للطلب، وحينئذ فيجوز استصحاب الطلب إذا شك في بقائه بعد الصيف، إذ الموضوع باق على حاله [1].
توضيح الاندفاع: أن القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع، وتقييد الطلب به [2] أحيانا في الكلام مسامحة في التعبير - كما لا يخفى - فافهم.
وبالجملة: فينحصر مجرى الاستصحاب في الأمور القابلة للاستمرار في موضوع، وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه، كالطهارة والحدث والنجاسة والملكية والزوجية والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك.
ومن ذلك يظهر عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي [3] أيضا إذا تعلق بفعل الشخص.
هذا، والجواب عن ذلك: أن مبنى الاستصحاب - خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار - على القضايا العرفية المتحققة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف من الأدلة الشرعية، فإنهم لا يرتابون في أنه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ثم شك في بقائه بعده، أن [4] الشك في هذه


[1] في (ظ) زيادة: " في الحالين "، وفي نسخة بدل (ص): " في الحالتين ".
[2] لم ترد " به " في (ظ).
[3] لم ترد " الوضعي " في (ظ).
[4] في (ه‌) و (ت) بدل " أن ": " فإن ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست