responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 145
ثم اعلم: أنه بقي هنا شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية مطلقا، وهي: أن الموضوع للحكم التكليفي ليس إلا فعل المكلف، ولا ريب أن الشارع - بل كل حاكم - إنما يلاحظ الموضوع بجميع مشخصاته التي لها دخل في ذلك الحكم ثم يحكم عليه.
وحينئذ، فإذا أمر الشارع بفعل - كالجلوس في المسجد مثلا - فإن كان الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه الغير المقيد بشئ أصلا، فلا إشكال في عدم ارتفاع وجوبه إلا بالإتيان به، إذ لو ارتفع الوجوب بغيره كان ذلك الرافع من قيود الفعل، وكان الفعل المطلوب مقيدا بعدم هذا القيد من أول الأمر، والمفروض خلافه.
وإن كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيد بقيد، كان عدم ذلك القيد موجبا لانعدام الموضوع، فعدم مطلوبيته ليس بارتفاع الطلب عنه، بل لم يكن مطلوبا من أول الأمر.
وحينئذ فإذا شك في الزمان المتأخر في وجوب الجلوس، يرجع الشك إلى الشك في كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيد، أو الفعل المعرى عن هذا القيد.
ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب هنا، لأن معناه إثبات حكم كان متيقنا لموضوع معين عند الشك في ارتفاعه عن ذلك الموضوع، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه.
وكذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الاخر، لاشتراك الجميع في كون الموضوع لها هو فعل المكلف الملحوظ للحاكم بجميع مشخصاته، خصوصا إذا كان حكيما، وخصوصا عند القائل بالتحسين والتقبيح، لمدخلية المشخصات في الحسن والقبح حتى الزمان.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست