responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 131
في الزمان الثاني بالنص، لا بثبوته في الزمان الأول حتى يكون استصحابا ".
أقول: فيه: أن الموقت قد يتردد وقته بين زمان وما بعده فيجري الاستصحاب.
وأورد عليه تارة: بأن الشك قد يكون في النسخ [1].
وأخرى: بأن الشك قد يحصل في التكليف كمن شك في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض يشك في كونه مبيحا للإفطار [2].
وثالثة: بأنه قد يكون أول الوقت وآخره معلوما ولكنه يشك في حدوث الآخر والغاية، فيحتاج المجتهد في الحكم بالوجوب أو الندب أو الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشك إلى دليل عقلي أو نقلي غير ذلك الأمر [3].
هذا، ولكن الإنصاف: عدم ورود شئ من ذلك عليه.
أما الشك في النسخ، فهو خارج عما نحن فيه، لأن كلامه في الموقت من حيث الشك في بعض أجزاء الوقت، كما إذا شك في جزء مما بين الظهر والعصر في الحكم المستفاد من قوله: " اجلس في المسجد من الظهر إلى العصر "، وهو الذي ادعى أن وجوبه في الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل.
وأما الشك في ثبوت هذا الحكم الموقت لكل يوم أو نسخه في


[1] هذا الإيراد للمحقق الكاظمي في الوافي (مخطوط): الورقة 244.
[2] هذا الإيراد للمحقق القمي في القوانين 2: 53.
[3] هذا الإيراد للسيد الصدر في شرح الوافية (مخطوط): 351.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست