responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 100
وأجاب في المعارج عن ذلك: بأنا لا ندعي القطع، لكن ندعي رجحان الاعتقاد ببقائه، وهذا يكفي في العمل به [1].
أقول: قد عرفت مما سبق منع حصول الظن كلية، ومنع حجيته [2].
ومنها: أنه لو كان حجة لزم التناقض، إذ كما يقال: كان للمصلي قبل وجدان الماء المضي في صلاته فكذا بعد الوجدان، كذلك يقال: إن وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة كان ناقضا للتيمم فكذا بعد الدخول، أو يقال: الاشتغال بصلاة متيقنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فيستصحب.
قال في المعتبر: استصحاب الحال ليس حجة، لأن شرعية الصلاة بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه، ثم إن مثل هذا لا يسلم عن المعارض، لأنك تقول: الذمة مشغولة بالصلاة قبل الإتمام فكذا بعده [3]، انتهى.
وأجاب عن ذلك في المعارج: بمنع وجود المعارض في كل مقام، ووجود المعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم عن المعارض [4].
أقول: لو بني على معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال لم يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد [5] عن المعارض، إذ قلما ينفك مستصحب عن أثر حادث يراد ترتبه على بقائه، فيقال: الأصل عدم ذلك الأثر.
والأولى في الجواب: أنا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته


[1] و (4) المعارج: 209.
[2] راجع الصفحة 87.
[3] المعتبر 1: 32.
[5] في (ص) و (ظ) بدل " في أغلب الموارد ": " في موضع ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست