منها: قول النبي (صلى الله عليه وآله) في رواية النعمان، وقد تقدم [1] في أخبار التوقف [2]. ومنها: قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسلة الصدوق، أنه خطب وقال: " حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها " [3]. ومنها: رواية أبي جعفر الباقر (عليه السلام): " قال: قال جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام: من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، ألا: وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فاتقوا حمى الله ومحارمه " [4]. ومنها: ما ورد من: " أن في حلال الدنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات عتابا " [5]. ومنها: رواية فضيل بن عياض: " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب
[1] تقدمت في الصفحة 68. [2] في (ر)، (ص) و (ظ): " الوقف ". [3] الفقيه 4: 75، باب نوادر الحدود، الحديث 5149، وقد تقدم تخريجها عن الوسائل، راجع الصفحة 68. [4] الوسائل 18: 124، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 47. [5] مستدرك الوسائل 12: 52، الباب 63 من أبواب جهاد النفس، الحديث الأول.