responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 76
أن يكون شيئا محتمل الحرمة، سواء كان عملا أم حكما أم اعتقادا، فتأمل.
والتحقيق في الجواب ما ذكرنا.
الثالثة: ما دل على وجوب الاحتياط، وهي كثيرة:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت:
إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، قال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه [1] وتعلموا " [2].
ومنها: موثقة عبد الله بن وضاح - على الأقوى -: " قال: كتبت إلى العبد الصالح: يتوارى القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟
فكتب (عليه السلام) إلي [3]: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك " [4].
فإن الظاهر أن قوله (عليه السلام): " وتأخذ " بيان لمناط الحكم، كما في


[1] " عنه " من المصدر.
[2] الوسائل 18: 111، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.
[3] " إلي " من المصدر.
[4] الوسائل 3: 129، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 14.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست