responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 75
وأما ما ذكره: من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ، فيمكن للخصم منع التكافؤ، لأن أخبار الاحتياط مخالفة للعامة، لاتفاقهم - كما قيل [1] - على البراءة، ومنع التخيير على تقدير التكافؤ، لأن الحكم في تعارض النصين الاحتياط، مع أن التخيير لا يضره، لأنه يختار أدلة وجوب الاحتراز عن الشبهات.
ومنها: أن أخبار البراءة أخص، لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة، وأخبار التوقف تشمل كل شبهة، فتخصص بأخبار البراءة [2].
وفيه: ما تقدم [3]، من أن أكثر أدلة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدليل، وما يبقى وإن [4] كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية، مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [5]، لكن يوجد [6] في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه، فإن ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة غير داخل في هذا الخبر ويشمله أخبار التوقف، فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالإجماع المركب، فتأمل.
مع أن جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقف، لا تخلو عن


[1] قاله المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنية: 137.
[2] هذا الجواب للفاضل النراقي في المناهج: 214.
[3] راجع الصفحة 27 و 50.
[4] في (ر)، (ص) و (ظ): " فإن ".
[5] تقدم الحديث في الصفحة 43.
[6] كذا في (ه‌)، وفي (ت)، (ر)، (ص) و (ظ): " لكن فيوجد ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست