أقول: ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط: * (فاتقوا الله ما استطعتم) * [1]، وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * [2]، وقوله تعالى: * (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * [3]. والجواب: أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم - مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع -: فبأن فعل الشئ المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين، ليس من ذلك. وأما عما عدا آية التهلكة: فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة، مع أن غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد (رحمه الله) [4]. وأما عن آية التهلكة: فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق. ومن السنة طوائف: إحداها: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم [5].
[1] التغابن: 16. [2] البقرة: 195. [3] النساء: 59. [4] الذكرى 2: 444. [5] انظر الوسائل 18: 9 و 20، الباب 4 و 6 من أبواب صفات القاضي.