responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 63
أقول: ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط: * (فاتقوا الله ما استطعتم) * [1]، وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * [2]، وقوله تعالى: * (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) * [3].
والجواب:
أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم - مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع -: فبأن فعل الشئ المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والأخباريين، ليس من ذلك.
وأما عما عدا آية التهلكة: فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة، مع أن غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد (رحمه الله) [4].
وأما عن آية التهلكة: فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق.
ومن السنة طوائف:
إحداها: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم [5].


[1] التغابن: 16.
[2] البقرة: 195.
[3] النساء: 59.
[4] الذكرى 2: 444.
[5] انظر الوسائل 18: 9 و 20، الباب 4 و 6 من أبواب صفات القاضي.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست