responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 62
[أدلة القول بالاحتياط] [1] احتج للقول الثاني - وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة - بالأدلة الثلاثة:
فمن الكتاب طائفتان:
إحداهما: ما دل على النهي عن القول بغير علم [2]، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء، حيث إنه لم يؤذن فيه.
ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط، لأنهم لا يحكمون بالحرمة، وإنما يتركون لاحتمال الحرمة، وهذا بخلاف الارتكاب، فإنه لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة.
والأخرى: ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع، مثل ما ذكره الشهيد (رحمه الله) في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت [3] - للدلالة على مشروعية الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد -، وهي قوله تعالى: * (اتقوا الله حق تقاته) * [4] و * (جاهدوا في الله حق جهاده) * [5].


[1] العنوان منا.
[2] مثل قوله تعالى في سورة الإسراء: 36 * (ولا تقف ما ليس لك به علم) *.
[3] الذكرى (الطبعة الحجرية): 238.
[4] آل عمران: 102.
[5] الحج: 78.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست