responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 61
الاستصحاب، فتأمل.
وبالجملة: فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب.
ومنها: أن الاحتياط عسر منفي وجوبه [1].
وفيه: أن تعسره ليس إلا من حيث كثرة موارده، وهي [2] ممنوعة، لأن مجراها عند الأخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجح منصوص، وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج، وعند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصة، وهي عند الأكثر ليست بحيث يؤدي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج.
ولو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن الغير المنصوص على حجيته، حذرا عن لزوم محذور الحرج، ويتضح ذلك بما ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة المنصوصة [3]، فراجع.
ومنها: أن الاحتياط قد يتعذر، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة.
وفيه: ما لا يخفى، ولم أر ذكره إلا في كلام شاذ لا يعبأ به [4].


[1] استدل بهذا الوجه السيد المجاهد في المفاتيح: 506.
[2] كذا في (ف) وفي غيرها: " فهي ".
[3] لم ترد " المنصوصة " في (ر)، (ص) و (ظ).
[4] استدل بهذا الوجه - كما قيل - المحقق جمال الدين الخوانساري في حاشيته
على شرح المختصر (مخطوط)، وكذا السيد المجاهد في المفاتيح: 509.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست