responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 58
لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق [1]. وتبعه بعض من تأخر عنه [2]، فاستدل به في مسألة البراءة.
والظاهر: أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة، كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة [3] في دليل اشتراط التكليف بالعلم، وإلا فنفس الفعل لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به.
واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة، أو كون [4] الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان الفعل بداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للآمر، وهذا ممكن من الشاك وإن لم يكن من الغافل، مدفوع: بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية، أغنى ذلك من التكليف بنفس الفعل، وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور.
والحاصل: أن التكليف المجهول لا يصلح [5] لكون الغرض منه


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 464.
[2] كالمحقق في المعارج: 212 - 213، والعلامة في نهاية الوصول (مخطوط):
424، والفاضل التوني في الوافية: 180، والمحقق القمي في القوانين 2: 16.
[3] كالسيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة 72، والحاجبي والعضدي
في شرح مختصر الأصول: 104 - 105، وانظر مفاتيح الأصول: 318.
[4] كذا في (ت)، (ص) و (ه‌)، وفي غيرها: " يكون ".
[5] في (ظ) و (ه‌): " لا يصح ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست