responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 472
فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب: من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها، أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته. وبعبارة أخرى: تلف إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى.
وحينئذ: فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابة، بما في المسالك: من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما [1].
وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا تخرج إلا بهدمها معللا بأنه لمصلحة صاحب الدابة، فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابة.
وبه نستعين ومنه نستمد [2].


[1] المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 215.
[2] عبارة " وبه نستعين ومنه نستمد " من (ه‌).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست