responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 53
أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب [1]، انتهى.
وأما من تأخر عن الشيخ (قدس سره)، كالحلي [2] والمحقق [3] والعلامة [4] والشهيدين [5] وغيرهم [6]: فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.
وبالجملة: فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة [7].
ثم إنه ربما نسب إلى المحقق (قدس سره) رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر [8]: من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره وأنه لا يقول بالبراءة في الثاني. وسيجئ الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة إن شاء الله [9].
ومما ذكرنا يظهر: أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخري الإمامية مخالف للواقع [10]، وكأنه ناش عما رأى من السيد والشيخ من


[1] العدة 2: 750.
[2] السرائر 1: 46.
[3] المعارج: 212، وانظر المعتبر 1: 32.
[4] نهاية الوصول (مخطوط): 424.
[5] الذكرى 1: 52، والقواعد والفوائد 1: 132، وتمهيد القواعد: 271.
[6] مثل الوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية: 353.
[7] المعارج: 203 و 216.
[8] الناسب هو المحقق القمي في القوانين 2: 15، وانظر المعتبر 1: 32.
[9] انظر الصفحة 93.
[10] التخصيص من الشيخ حسين الكركي في كتاب هداية الأبرار: 266.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست