أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب [1]، انتهى. وأما من تأخر عن الشيخ (قدس سره)، كالحلي [2] والمحقق [3] والعلامة [4] والشهيدين [5] وغيرهم [6]: فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم. وبالجملة: فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة [7]. ثم إنه ربما نسب إلى المحقق (قدس سره) رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر [8]: من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره وأنه لا يقول بالبراءة في الثاني. وسيجئ الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة إن شاء الله [9]. ومما ذكرنا يظهر: أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخري الإمامية مخالف للواقع [10]، وكأنه ناش عما رأى من السيد والشيخ من
[1] العدة 2: 750. [2] السرائر 1: 46. [3] المعارج: 212، وانظر المعتبر 1: 32. [4] نهاية الوصول (مخطوط): 424. [5] الذكرى 1: 52، والقواعد والفوائد 1: 132، وتمهيد القواعد: 271. [6] مثل الوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية: 353. [7] المعارج: 203 و 216. [8] الناسب هو المحقق القمي في القوانين 2: 15، وانظر المعتبر 1: 32. [9] انظر الصفحة 93. [10] التخصيص من الشيخ حسين الكركي في كتاب هداية الأبرار: 266.