responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 52
وما [1] لم يرد فيه [2] نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه.
فالظاهر: أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.
ومنهم: الصدوق، فإنه قال: اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي [3].
ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه، لأنه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما يقول: " الذي أعتقده وأفتي به "، واستظهر [4] من عبارته هذه: أنه من دين الإمامية [5].
وأما السيدان: فقد صرحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة [6]، وصرحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد: أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل [7].
وأما الشيخ (قدس سره): فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد (قدس سره) إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف [8]، إلا أنه صرح في العدة:
بأن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع


[1] لم ترد " ما " في (ت)، (ر) و (ه‌).
[2] لم ترد " فيه " في (ت) و (ر).
[3] الاعتقادات للشيخ الصدوق، المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد 5: 114.
[4] في (ص): " بل استظهر ".
[5] استظهره المحقق القمي في القوانين 2: 16.
[6] الذريعة 2: 809 - 812، والغنية (الجوامع الفقهية): 486.
[7] انظر الذريعة 2: 549، والغنية (الجوامع الفقهية): 476.
[8] العدة 2: 742، وانظر التذكرة بأصول الفقه (مصنفات الشيخ المفيد): 43.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست