وما [1] لم يرد فيه [2] نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه. فالظاهر: أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا. ومنهم: الصدوق، فإنه قال: اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي [3]. ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه، لأنه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما يقول: " الذي أعتقده وأفتي به "، واستظهر [4] من عبارته هذه: أنه من دين الإمامية [5]. وأما السيدان: فقد صرحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة [6]، وصرحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد: أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل [7]. وأما الشيخ (قدس سره): فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد (قدس سره) إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف [8]، إلا أنه صرح في العدة: بأن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع
[1] لم ترد " ما " في (ت)، (ر) و (ه). [2] لم ترد " فيه " في (ت) و (ر). [3] الاعتقادات للشيخ الصدوق، المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد 5: 114. [4] في (ص): " بل استظهر ". [5] استظهره المحقق القمي في القوانين 2: 16. [6] الذريعة 2: 809 - 812، والغنية (الجوامع الفقهية): 486. [7] انظر الذريعة 2: 549، والغنية (الجوامع الفقهية): 476. [8] العدة 2: 742، وانظر التذكرة بأصول الفقه (مصنفات الشيخ المفيد): 43.