وليته أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا، ويمكن إرجاعه إليهما معا، وهو الأولى. هذه جملة ما استدل به من الأخبار. والإنصاف: ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط في ما لا نص فيه في الشبهة [1]، بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط [2] وقعت المعارضة بينها، لكن بعضها غير دال إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به، فلا يعارض [3] ما سيجئ من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا ودلالة. وأما الإجماع: فتقريره من [4] وجهين: الأول: دعوى إجماع العلماء كلهم - من المجتهدين والأخباريين - على أن الحكم في ما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه [5] من حيث إنه مجهول الحكم، هي البراءة وعدم العقاب على الفعل. وهذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي
[1] في (ص) زيادة: " التحريمية ". [2] ستأتي في الصفحة 64 - 67، 76 - 78 و 82. [3] في (ر) و (ظ): " فلا تعارض ". [4] في (ر) و (ص): " على ". [5] لم ترد " من حيث هو ولا على تحريمه " في (ر).