responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 49
هذا، مع أن اللازم مما ذكر [1] عدم الحاجة إلى الإجماع المركب، فإن الشرب فيه قسمان: شرب الماء وشرب البنج، فشرب التتن كلحم الحمار بعينه، وهكذا جميع الأفعال المجهولة الحكم.
وأما الفرق بين الشرب واللحم بأن الشرب جنس بعيد لشرب التتن بخلاف اللحم، فمما لا ينبغي أن يصغى إليه.
هذا كله، مضافا إلى أن الظاهر من قوله: " حتى تعرف الحرام منه " معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشئ، ومعلوم أن معرفة لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلية لحم الحمار.
وقد أورد على الاستدلال [2]:
بلزوم استعمال قوله (عليه السلام): " فيه حلال وحرام " في معنيين:
أحدهما: أنه قابل للاتصاف بهما - وبعبارة أخرى: يمكن تعلق الحكم الشرعي به - ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشئ منهما.
والثاني: أنه ينقسم إليهما ويوجد النوعان فيه إما في نفس الأمر أو عندنا، وهو غير جائز.
وبلزوم استعمال قوله (عليه السلام): " حتى تعرف الحرام منه بعينه " في المعنيين أيضا، لأن المراد حتى تعرف من الأدلة الشرعية " الحرمة " [3]، إذا أريد معرفة الحكم المشتبه، وحتى تعرف من الخارج - من بينة أو غيرها - " الحرمة "، إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه فليتأمل [4]، انتهى.


[1] في (ه‌): " مما ذكره ".
[2] المورد هو المحقق القمي (قدس سره) في القوانين 2: 19.
[3] " الحرمة " من المصدر.
[4] القوانين 2: 259.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست