responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 467
ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين، فمع فقد المرجح يرجع إلى الأصول والقواعد الاخر، كما أنه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للإضرار على الناس، فإنه يرجع إلى قاعدة " نفي الحرج "، لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج، وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب [1].
ومثله: إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه، فإنه يرجع إلى عموم: " الناس مسلطون على أموالهم " [2]، ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه، فيرجع إلى عموم التسلط.
ويمكن الرجوع إلى قاعدة " نفي الحرج "، لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه، إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر، وإما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل [3].
ولعل هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعة [4] وتصريح آخرين [5] بجواز


[1] انظر المكاسب 2: 86.
[2] عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 9.
[3] في (ت)، (ص) و (ه‌): " الأصول ".
[4] مثل القاضي في المهذب 2: 31، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 7: 26،
والشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 290.
[5] مثل العلامة في القواعد (الطبعة الحجرية) 1: 220، والشهيد في الدروس 3:
60.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست