responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 460
وقيل: هما بمعنى. والتكرار للتأكيد [1]، انتهى.
وعن المصباح: " ضره يضره " من باب قتل: إذا فعل به مكروها وأضر به. يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا. والاسم الضرر. وقد يطلق على نقص في الأعيان.
وضاره مضارة وضرارا بمعنى ضره [2]، انتهى.
وفي القاموس: الضر ضد النفع، وضاره يضاره وضرارا. ثم قال:
والضرر سوء الحال. ثم قال: والضرار الضيق " [3]، انتهى.
إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم:
أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة: عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد، تكليفيا كان أو وضعيا.
فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينفي [4] بالخبر، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير، وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري، وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه.
ومنه: براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر، إذ كما


[1] النهاية لابن الأثير 3: 81 - 82، مادة " ضرر ".
[2] المصباح المنير: 360، مادة " ضرر ".
[3] القاموس المحيط 2: 75، مادة " الضر ".
[4] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " فينتفي ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست